المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من فتاوى الفوزان


الاسطورة
01-21-2009, 02:48 AM
بنك الدم يمنح هدايا للمتبرعين بالدم،هي عبارة عن سجادة صلاة، وميدالية أو غتر- شماغ- أو غيرهما، وأحيانًا ثلاثمائة ريال. أرجو إيضاح رأي الشرع المطهر في هذه الهدايا.

الجواب

لا يجوز بيع الدم؛ لما في صحيح البخاري، من حديث أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى حجاما، فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ " نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور "[1].

قال الحافظ في (الفتح): المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير، وهو حرام إجماعًا، أعني: بيع الدم وأخذ ثمنه. ا. هـ.



--------------------------------------------------------------------------------

[1] أخرجه البخاري (8/233،20/35).

أضواء الشرقية
01-21-2009, 01:53 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله كل خير على موضوعك

و بارك الله فيك

تيا
01-23-2009, 10:51 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

ننتظر جديدك والله يعطيك العافيه

تقبلي مروري ووفقك الله

اختكم تيا